محمد بن علي الشوكاني

3658

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده بنحوه . وزاد : " إلا شرطا أحل حراما ، أو حلل حلالا " وكثير المذكور - وإن كان ضعيفا - ولكن الحديث المتقدم شواهد من حديث أنس عند الحاكم ( 1 ) ، والدارقطني ( 2 ) . ومن حديث عائشة عندهما ( 3 ) أيضا . ومن حيث عطاء مرسلا عند ابن أبي شيبة ( 4 ) . ووجه دلالته أن المشتري شرط للبائع الفسخ في مدة مقدرة ، والبائع شرط له في مقابل ذلك جانبا من الثمن ، فعلى كل واحد منهما شرط ، لأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول : " المؤمنون عند شروطهم " أي شأن من اتصف بصفة الإيمان الثبوت على ما يقبضه الشرط ، وليس هذا من الشروط المحللة للحرام ، أو المحرمة للحلال ، بل من الشروط الجائزة الجارية على مقتضى التراضي ، وطيبة النفس . وأخرج البيهقي ( 5 ) من حديث بن عباس أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

--> ( 1 ) في " المستدرك " ( 4 / 10 ) . ( 2 ) في " المستدرك " ( 3 / 27 ) . ( 3 ) أي الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 49 ) والدارقطني في " السنن " ( 3 / 27 رقم 99 ) عن عائشة مرفوعًا بزيادة : " ما وافق الحق " . قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي الجزري ، اتهمه الإمام أحمد ، وقال النسائي وغيره : ليس بثقة . ولهذا قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 23 ) : وإسناده واه . ( 4 ) مصنفه ( 6 / 568 ) . قلت : وأما الموقوف فقد أخرجه البيهقي في " السنن " ( 6 / 56 ) . والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم . ( 5 ) في " السنن الكبرى " ( 6 / 28 ) .